محمد حسين يوسفى گنابادى
385
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
وبالجملة : لو كان الرفع في الحديث بمعنى رفع موضوعيّة الأمور المذكورة للأحكام الشرعيّة كان إسناده إليها إسناداً حقيقيّاً ، وهو ينافي كونه ادّعائيّاً مجازيّاً . وثانياً : أنّ الحديث ظاهر في رفع ذات الموضوع ، لا في رفع موضوعيّته للحكم الشرعي ، فالمرفوع في « رفع ما اكرهوا عليه » هو نفس شرب الخمر المكره عليه مثلًا ، لاموضوعيّته للحرمة والحدّ . وبعبارة أوضح : عند شرب الخمر يتحقّق عنوانان : أ - عنوان ذاتي ، وهو نفس شرب الخمر . ب - عنوان وصفي متأخّر عن العنوان الذاتي ، وهو كونه موضوعاً للحكم الشرعي ، والشيء المكره عليه الذي تعلّق الرفع به هو نفس شرب الخمر ، لاموضوعيّته للحكم الشرعي . وهكذا الأمر في ناحية العدم ، فإنّ المكره عليه هو نفس ترك شرب ماء الدجلة لا كونه موضوعاً للحكم الشرعي . نقد كلام المحقّق النائيني من قبل الإمام الخميني رحمهما الله ثمّ استشكل على المحقّق النائيني رحمه الله سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بوجه آخر ، وهو - على ما أثبتناه من تقريرات درسه الشريف - أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود ، والإكراه والاضطرار ونحوهما لا تتعلّق بالعدم المطلق ، بل إمّا أن تتعلّق بالوجود أو بالعدم المضاف ، فالمكره عليه مثلًا إذا كان أمراً عدميّاً كان من الأعدام المضافة التي لها حظٌّ من الوجود ، ك « ترك شرب ماء الدجلة » . لكن يرد عليه أنّ العدم - على ما هو التحقيق - لا حظّ له من الوجود